القول المنتقى المفيد في حكم اجتماع الجمعة والعيد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد :
يحدث-أحيانا- أن يوافق العيد يوم الجمعة فيجتمعان في يوم واحد , وقد تكلم أهل العلم – قديما و حديثا – في هذه المسألة على أقوال , وقد اجتهدت أن أجمع شيئا مختصرا ومفيدا في ذلك وقد وقفت على كلام للأئمة الأعلام : ابن تيمية (1), وابن باز(2) , وابن عثيمين(3) – رحمهم الله جميعا – وعلماء اللجنة الدائمة (4)برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ – حفظه الله – وقد جعلته في نقاط :
1- من صلى العيد سقط عنه وجوب الجمعة
2- على الإمام أن يقيم صلاة الجمعة (5)
3- من صلى العيد وأراد أن يصلي الجمعة جاز له ذلك
4- من صلى العيد ولم يشهد الجمعة يصلي ظهرا
5- من لم يشهد العيد عليه أن يصلي صلاة الجمعة(6)
6- أشارت اللجنة الدائمة إلى عدم مشروعية الأذان وقت الظهر في المساجد إلا في مساجد الجمعة
7- هناك قول بسقوط صلاة الظهر ذلك اليوم و علماء اللجنة الدائمة على خلافه(7).
و من أراد الفتاوى في الموضوع فليطلع – فضلاً – على موضوع (حكم اجتماع صلاتي العيد والجمعة : ابن تيمية , ابن باز , ابن عثيمين, اللجنة الدائمة)
جمع وإعداد أخيكم / سويلم بن متروك بن غنيم( أبو بكر )
ضحى يوم الخميس
1436/9/29هـ

(1) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الرابع والعشرون الصفحة 210 حتى 211 ولمن أراد زيادة الاطلاع حول الموضوع فإنه في نفس المجلد 24 قي الصفحات التالية : 212 و 213 و 214 وفيه تفصيل هام .
(2) موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
(3) موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين و كتاب أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين ص 6
(4) موقع الرئاسة العامة للبحوت العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية – اللجنة الدائمة الفتوى رقم: ( 21162 )
(5) إذا حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة وإن لم يحضر تصلى ظهرا. ابن باز واللجنة الدائمة
(6) لم أقف على رأي سماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله- في ذلك.
(7) فيها مرويات انظر (أحكام العيدين ) لعلي حسن الحلبي ص 59و60 .

Facebooktwittermail
910 مشاهدة